صلاة القضاء
( المسألة 1193 ) : إذا ترك الإنسان الصلاة الواجبة في وقتها يجب عليه أن يقضيها وان كان في تمام وقت الصلاة نائماً أو فاتته الصلاة لمرض أو سكر .
امّا إذا كان فاقد الوعي في تمام الوقت ، فلا يجب عليه القضاء ، وكذا لا يجب القضاء على الكافر إذا أسلم ، ولا على المرأة التي فاتتها الصلاة في حال الحيض والنفاس .
( المسألة 1194 ) : إذا علم بعد انقضاء وقت الصلاة أنّ صلاته كانت باطلة وجب عليه قضاؤها .
( المسألة 1195 ) : من وجب عليه قضاء فوائت يجب عليه أن لا يتساهل ولا يقصّر في الإتيان بها ، ولكن لا يجب عليه القضاء فوراً إلّا أن تكون الصلاة التي يريد أن يصلّيها قد فاتت قبلها صلاة أو صلاتان ، فالأحوط وجوباً في هذه الحالة أن يقضي فوائت ذلك اليوم ثمّ يصلّي الصلاة الحاضرة .
( المسألة 1196 ) : من كان في ذمّته قضاء فوائت يجوز أن يأتي بالصلوات المندوبة ولا مانع من الإتيان بقضاء الفوائت قبل الصلوات اليومية أو بعدها .
( المسألة 1197 ) : إذا ظنّ أنّ بعض الصلاة التي صلّاها في السابق لم تكن صحيحة أو كان قد نسيها فالأحوط استحباباً قضائها .
( المسألة 1198 ) : لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة إلّا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم واحد .
( المسألة 1199 ) : من فاتته عدّة صلوات ولا يعلم عددها ، مثلًا لا يعلم هل كانت صلاتين أم ثلاث صلوات ، يكفي أن يأتي بالمقدار الأقل ، أمّا إذا كان يعلم بذلك فيما مضى ولكنّه نسي بسبب التساهل فالأحوط وجوباً أن يأتي بالأكثر .
( المسألة 1200 ) : يجوز لمن كان في ذمّته قضاء فوائت من أيّام سابقة أن يأتي بصلاته اليومية الحاضرة قبل أن يأتي بقضاء تلك الفوائت إلّا أن تكون الفوائت