يؤدّ إلى بطلان الصلاة ، مثلًا إذا ظنّ أنّه صلّى ركعتين فيبني على ظنّه هذا ، وإذا ظنّ أنّه صلّى ثلاث ركعات وجب أن يبني على الاثنين .
( المسألة 1075 ) : ليس للصلاة المستحبّة سجدتي السهو أي إذا ارتكب ما يوجب عليه سجدتي السهو في الصلاة الواجبة فليس في الصلاة المستحبّة سجدتي سهو ، وكذلك إذا نسي السجود والتشهّد فليس في الصلاة المستحبّة قضاءهما .
( المسألة 1076 ) : إذا شكّ بعد انتهاء وقت صلاة النافلة أنّه أتى بها أم لا لم يعتنِ بشكّه فإن كان الوقت باقياً أتى بها .
3 - الشكوك الصحيحة
( المسألة 1077 ) : كما ذكرنا إذا شكّ في عدد الركعات في الصلوات الرباعية صحّ شكّه في ( 9 ) صور هي :
الأولى - الشكّ بين « الاثنين والثلاث » بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فانّه في هذه الصورة يبني على انّه صلّى ثلاث ركعات ، ثمّ يأتي بركعة أخرى ، ويتمّ صلاته ، ويأتي بعد الصلاة بركعة احتياطاً من قيام ، وسيأتي بيان طريقة هذه الركعة .
وإذا شكّ في السجدة الثانية بعد الذكر الواجب عمل بهذه الطريقة أيضاً على الأحوط وجوباً ، ثمّ يعيد الصلاة بعد ذلك ( هذا الحكم جارٍ في جميع الموارد التي يقع الشكّ فيها بعد تمام السجدة الثانية وقبل رفع الرأس عنها ) .
الثانية - الشكّ بين « الثلاث والأربع » في أي موضع من الصلاة كان ، فانّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعة احتياطاً من قيام أو بركعتين من جلوس .
الثالثة - الشكّ بين « الاثنين والأربع » بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فانّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعتين احتياطاً من قيام .