الجميع ، ولو ردّ واحد منهم كفى عن الجميع .
( المسألة 1026 ) : إذا سلّم على جماعة وكان فيهم من يصلّي وشكّ المصلّي أنّه قصده في سلامه أم لا فلا ينبغي عليه الردّ ، وكذلك لو علم أنّه قصده أيضاً وردّ عليه شخص آخر ، وأمّا لو علم أنّه يقصده ولم يردّ عليه شخص آخر وجب عليه الردّ .
( المسألة 1027 ) : الابتداء بالسلام من المستحبّات المؤكّدة ، وقد وردت تأكيدات كثيرة عليه في القرآن الكريم ، والأحاديث الإسلامية ، وينبغي أن يسلّم الراكب على الراجل والواقف على القاعد والأصغر على الأكبر .
( المسألة 1028 ) : إذا سلّم شخصان على بعضهما سويّة وجب عليهما جواب سلام الآخر على الأحوط وجوباً .
( المسألة 1029 ) : لا يكفي أن يقول في جواب السلام ( سلام منّي ) بل يعتبر هذا القول سلام آخر من ناحيته تجاه الشخص المقابل ويجب عليهما على الأحوط ردّ السلام .
( المسألة 1030 ) : يستحبّ في ردّ السلام أن يكون أفضل من السلام ( فطبعاً هذا في غير الصلاة ففي الصلاة يجب الردّ بالمثل ) مثلًا إذا قال في غير الصلاة ( سلام عليكم ) يقول في الجواب ( سلام عليكم ورحمة اللَّه ) .
( المسألة 1031 ) : السابع - من مبطلات الصلاة الضحك مع الصوت عمداً ، وهكذا الضحك الذي يكون عن غير اختيار .
امّا التبسّم فلا يبطل وان كان عمداً ، وكذا الضحك سهواً ظنّاً منه بأنّه ليس في الصلاة فانّه لا يوجب بطلان الصلاة .
( المسألة 1032 ) : إذا كتم ضحكه وتغيّر حاله بسبب ذلك بأن احمرّ وجهه وتحرّك بدنه بحيث خرج من هيئة الصلاة بطلت صلاته ، فإن لم يصل إلى هذا الحدّ فلا إشكال .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 184
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨٤