3 - القيام
( المسألة 879 ) : القيام واجب وركن في موضعين من الصلاة : عند الإتيان بتكبيرة الإحرام والقيام الذي يكون قبل الركوع وهو الذي يطلق عليه القيام المتّصل بالركوع ، ولكن القيام عند قراءة الحمد والسورة وكذا بعد الركوع واجب ولكنّه ليس بركن .
( المسألة 880 ) : إذا نسي الركوع وجلس بعد الحمد والسورة ثمّ تذكّر أنّه لم يركع وجب أن يقوم ثمّ يركع ، فإن رجع إلى الركوع من دون أن يقوم فصلاته باطلة لأنّه لم يأتِ بالقيام المتّصل بالركوع .
( المسألة 881 ) : يجب أن لا يحرّك بدنه عند القيام ولا قدميه ولا ينحني أو يتّكئ على شيء ولكن لو اضطرّ إلى ذلك فلا إشكال .
( المسألة 882 ) : لو نسي وحرّك بدنه عند القيام أو انحنى إلى جانب معيّن فصلاته صحيحة ، ولكن لو نسي ذلك عند تكبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالركوع فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة وإعادتها .
( المسألة 883 ) : إذا اتّكأ عند القيام على قدم واحدة ففي صلاته إشكال ، ولكن لا يجب أن يكون ثقل بدنه على كلا قدميه بشكل مساوي .
( المسألة 884 ) : إذا باعد بين قدميه بشكل غير متعارف عند الوقوف بحيث يخرج عن صورة القيام فصلاته باطلة إلّا أن يكون مضطرّاً إلى ذلك .
( المسألة 885 ) : إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في صلاته أو يحرّك بدنه إلى جهة اليمين أو الشمال يجب أن لا يقول شيئاً ، ولكن إذا نهض للقيام يقول « بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد » .
( المسألة 886 ) : عند الإتيان بالأذكار الواجبة للصلاة يجب أن يكون البدن مستقرّاً ، بل الأحوط وجوباً أن يراعي هذه الناحية حتّى عند الإتيان بالأذكار المستحبّة ( كما في القنوت ) .