6 - إذا كان مضطراً للصلاة مع بدن نجس أو في لباس نجس .
وسيأتي تفصيل هذه المسائل لاحقاً .
( المسألة 775 ) : الأولى : إذا كان على بدن أو لباس المصلّي دم جرح أو قرح أو قيح ، فإن كان تطهير البدن أو اللباس عسيراً أمكنه أن يصلّي بذلك ما دام الجرح أو القرح لم يندمل ، وكذلك لو كان ملوّثاً بالقيح مع الدم أو دواء وضع على الجرح وتنجّس بالدم ، ولكن لو علم أنّ جرحه سوف يندمل سريعاً وكان تطهير اللباس أو البدن ميسوراً وجب تطهيره .
( المسألة 776 ) : إذا تنجّس مقدار من البدن أو اللباس الذي يقع بعيداً عن الجرح برطوبة الجرح النجس وجب تطهيره إلّا أن يكون سراية الدم من الجرح إلى ذلك المكان طبيعياً .
( المسألة 777 ) : إذا تيسّر تضميد الجرح وتمّ منع سراية الدم إلى سائر البدن أو لباس المصلّي وجب ذلك .
( المسألة 778 ) : إذا وقع دم جرح داخل الأنف أو الفمّ على البدن أو اللباس فالأحوط وجوباً عدم الصلاة به ، وهكذا الحكم في دم البواسير أيضاً إذا سرى من داخل البدن .
( المسألة 779 ) : إذا كان بدنه مجروحاً فرأى دماً على بدنه أو لباسه ولم يعلم أنّه من الجرح أو من دم آخر ففي الصلاة فيه إشكال .
( المسألة 780 ) : إذا كانت له عدّة جراح وكانت متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً صحّت صلاته بهذه الجراح ما دامت لم تندمل جميعاً ، ولكن لو كانت متباعدة بحيث يعدّ كلّ واحد جرحاً مستقلًا فعند شفاء كلّ واحد منها يجب تطهير البدن أو اللباس من دمه للصلاة .
( المسألة 781 ) : الثانية : من موارد عفو الدم إذا كان مقداره أقلّ من الدرهم على لباس المصلّي فالصلاة فيه جائزة بشرط أن لا يكون من دم الحيض أو النفاس أو
رسالة توضيح المسائل — صفحة 142
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٤٢