( المسألة 685 ) : إذا دخل في الصلاة عن غفلة ونسيان من دون أن يكون له علم بدخول الوقت فإن وقعت جميع الصلاة في الوقت فصلاته صحيحة ، وإذا وقعت كلّها أو بعضها قبل الوقت فصلاته باطلة .
( المسألة 686 ) : إذا شكّ بعد الصلاة أنّه صلّى في الوقت أم لا ، فصلاته صحيحة بشرط أن لا يكون غافلًا عن الوقت حين الشروع في الصلاة ، ولكن إذا شكّ في أثناء الصلاة فصلاته باطلة ويجب عليه إعادتها بعد دخول الوقت .
( المسألة 687 ) : إذا ضاق وقت الصلاة بحيث أنّه لو أتى ببعض المستحبّات وقع مقدار من الصلاة بعد الوقت وجب ترك ذلك المستحبّ « كالقنوت والإقامة » .
( المسألة 688 ) : من لم يبق لديه من الوقت إلّا لركعة من الصلاة وجب أن يأتي بتمام الصلاة بنيّة الأداء ، ولكن يحرم تأخير الصلاة إلى هذا الحدّ ، وعلى هذا إذا كان لديه من الوقت إلى المغرب بمقدار خمس ركعات صلّى الظهر والعصر بنيّة الأداء وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الصلوات .
( المسألة 689 ) : يستحبّ أكيداً المبادرة إلى الصلاة في أوّل الوقت وقد ورد التأكيد على ذلك كثيراً في الروايات وكلّما كان أقرب إلى أوّل الوقت كان أفضل .
( المسألة 690 ) : يجب على المعذور الذي يعلم يقيناً بأنّ عذره سيزول إلى آخر الوقت أن ينتظر ، وإذا أيقن ببقاء عذره لا يجب عليه الانتظار والصبر .
امّا إذا احتمل زوال عذره فالأحوط وجوباً أن ينتظر ويصبر إلّا في مورد التيمّم ، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلّي في أوّل الوقت .
( المسألة 691 ) : من لم يكن يعرف مسائل الصلاة وأحكام الشكوك والسهو وكان يحتمل الابتلاء بها في الصلاة وجب عليه تأخير الصلاة عن أوّل الوقت ليتعلّم تلك المسائل ، وأمّا لو كان مطمئناً بصحّة صلاته جاز له المبادرة إلى الصلاة في أوّل الوقت .
( المسألة 692 ) : إذا طرأت مشكلة أثناء الصلاة لم يعرف حكمها أمكنه العمل
رسالة توضيح المسائل — صفحة 127
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٢٧