يمكن حتّى هذا شدّوا في رجله شيئاً ثقيلًا وألقوه في البحر ، ويجب - قدر الإمكان - القاؤه في مكان لا يصبح فريسة للحيوانات البحرية فوراً .
( المسألة 578 ) : إذا خيف على قبر الميّت من عدو ينبش قبره ويخرج جسده أو يمثّل به فإن أمكن القائه في البحر بالشكل المذكور في المسألة السابقة وجب ذلك .
( المسألة 579 ) : مصاريف تقوية قبر الميّت في صورة اللزوم وكذلك نفقات القائه في البحر يجب إخراجها من أصل مال الميّت .
( المسألة 580 ) : إذا ماتت الكافرة ومات الطفل الذي في بطنها فإن كان أبوه مسلماً وجب دفن المرأة مستلقية على يسارها مستدبرةً القبلة حتّى يكون الطفل مستقبلًا القبلة ، بل حتّى لو لم تلجه الروح بعد « يعني قبل أن يحسّ ويتحرك » فالأحوط وجوباً العمل بهذه الوظيفة .
( المسألة 581 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة غير المسلمين ، ولا دفن الكافر في مقبرة المسلمين ( على الأحوط وجوباً ) كما ويحرم دفن المسلم في المكان الذي يوجب هتك حرمته وإهانته مثل الدفن في المزبلة .
( المسألة 582 ) : لا يجوز دفن الميّت في مكان مغصوب أو في المكان الموقوف لغير الدفن « كالمساجد والمدارس الدينية » إلّا إذا خصّص مكان معيّن للدفن واستثني من الوقف .
( المسألة 583 ) : إنّما يجوز دفن ميّت في قبر ميّت آخر إذا لم يوجب نبش القبر ( يعني إذا لم يظهر بدن الميّت الأوّل ) وأن تكون الأرض مباحة أو وقفاً عاماً .
( المسألة 584 ) : الأحوط وجوباً فيما لو انفصل جزء من الميّت حتّى الشعر أو الاظفر أو الأسنان أن يدفن مع الميّت بشرط أن لا يستلزم نبش القبر ، وأمّا دفن الاظفر والسنّ إذا انفصل عن الإنسان في حال حياته فغير واجب وان كان أفضل .
( المسألة 585 ) : إذا مات في البئر ولم يمكن إخراجه وجب سدّ فوهة البئر
رسالة توضيح المسائل — صفحة 101
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٠١