ويمكن أن يكون غير ذلك ، فلا يكون دليلا على حرمة النظر . وأمّا لو قلنا بالكراهة - كما هو الأقوى - فهو دليل على جواز النظر ، لملازمته عرفا للنظر واللمس من الأجنبي ، كما لا يخفي .
فتلخص من جميع ما ذكرنا ، أنّ الحق هو جواز النظر إلى العضو المبان ، وإن كان الأحوط استحبابا هو الاجتناب . واللّه العالم .
* * *
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — صفحة 90
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٩٠