عدم شمول أدلة حرمة المصافحة ، وانصرافها عنه . واحتياطه في المتن لعدم الغمز ، مستند إلى ما مرّ في معتبرة سماعة بن مهران ( 2 / 115 ) ؛ ولكن الانصاف إمكان حملها على ما إذا كان بشهوة فإنه لا داعى لذلك غالبا إلّا ما عرفت .
* * *
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — صفحه 86
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۸۶