بل الظاهر أنّه على القول بكونه مخالفا للقاعدة أيضا ، يكون الحكم كذلك ؛ لأنّ ظاهر الحديث كون الإرث بسبب تحقق الزوجية ، وإذا تحققت ترتب عليها جميع آثارها ومنها عدة الوفاة ، وهي غير متوقفة على الدخول .
* * *
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — صفحة 385
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٨٥