پرش به محتوای اصلی

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶

حكم الصورة الخامسة

وأمّا الصورة الخامسة ، وهي ما إذا وكّلها لتزويجها لنفسه فقط ، فقد صرح في الحدائق بعدم الجواز استنادا إلى رواية عمار ، وقال : الظاهر ، أنّه لا وجه لذلك إلّا من حيث كونه موجبا قابلا « 1 » . هذا ؛ وقد عرفت عدم إمكان العمل بالرواية لإبهامها في نفسها ، واعراض الأصحاب عنها ، وإن كان الأحوط كون الوكيل غير الزوج . * * *

بقي هنا شيء :

وهو أنّه هل يأتي هذا الكلام في عكس المسألة ، وهو ما إذا وكل الزوج الزوجة في تزويجه ، فعقدته لنفسها ؟ الظاهر أنّ ما ذكرنا من مقتضى القاعدة يأتي فيها ، وأمّا رواية عمار ، لو فرض العمل بها في مورده تعبدا ، يشكل التعدي منها إلى صورة العكس ؛ اللّهم إلّا أن يقال بالفحوى . واللّه العالم . * * *
پاورقی
( 1 ) . المحقق البحراني ، في الحدائق الناضرة 23 / 250 .
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — صفحه 216 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي