يحتاج إلى دليل فجميع ذلك مخالف للأصول وظاهر الاطلاقات .
أضف إلى ذلك النبوي المعروف عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : لا كفالة في حد . « 1 »
وبالنسبة إلى التأخير ما رواه السكوني أيضا عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : ليس في الحدود نظر ساعة . « 2 »
ومرسلة الصدوق عن علي عليه السّلام إذا كان في الحد لعلّ أو عسى فالحد معطل . « 3 »
وبالنسبة إلى الشفاعة ما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال لأسامة : - وقد شفع لإنسان وجب عليه حد - لا تشفع في حد . « 4 »
وما رواه السكوني أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
لا يشفعن أحد في حدّ إذا بلغ الامام ، فإنه لا يملكه . « 5 »
بل في حديث آخر انه لما شفعت أم سلمة في أمتها لما سرقت فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : يا أم سلمة هذا حد من حدود اللّه لا يضيع فقطعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . « 6 »
إلى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى .
وضعف بعض أسناد هذه الروايات مجبورة بعمل الأصحاب وفي بعضها بالتظافر أيضا .
بقي هنا أمور :
1 - المراد من عدم التأخير واضح ، أمّا الكفالة فهي بمعنى الاقدام عليها لتأخير الحد لغرض من الاغراض ، فهي أيضا مستلزم للتأخير وهو منفى بجميع أدلة نفيه ،
هامش
( 1 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 .
( 3 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 .
( 4 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 .
( 5 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 .
( 6 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 .