الاحكام اخذا بمجامع الاحتياط وتمسكا بالأصل حتى يثبت الناقل ، ولا ينافي ذلك تحريم النكاح لان حل الفروج امر توقيفى فيتوقف فيه على النص . « 1 »
وكيف كان لم ينقلب هذا الأصل ( اى اصالة الالحاق ) في حق غير الزاني فيثبت انتساب الولد للمرأة المستكرهة ، ولو كان الاكراه من ثالث ثبت الانتساب في كليهما .
ويدل على ذلك مضافا إلى ما ذكر ما رواه يحيى بن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه ، فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ، ثم إن الثالث أولدها ؟ قال : ترجم لان الأول احصنها ، قلت فما ترى في ولدها ؟ قال :
ينسب إلى أبيه ، قلت : فان مات الأب يرثه الغلام ؟ قال نعم . « 2 »
ومفروض الرواية وان كان الجهل والشبهة الّا انه يمكن الغاء الخصوصية عنها بالنسبة إلى المكره والمستكرهة وان كان لا يخلو عن اشكال ، فالأولى جعله مؤيدا للمقصود .
* * *
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد ، المجلد 12 ، الصفحة 192 - من الطبعة الحديثة .
( 2 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث 12 .