نعم إذا كان بعضها مجرد الجلد وبعضها مركبا منه ومن القتل احتمل تداخل الحكم فيهما ، مثل من زنى شابا وشيخا فان حد الأول مجرد الرجم وحد الثاني الجلد والرجم لا سيما مع درء الحدود بالشبهات .
* * *
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — صفحه 318
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۳۱۸