يرجع إلى نوع الاعتقاد ، وكذلك ما يلحق به من السب وشبهه من أنواع التوهين والهتك بمحارم اللّه فإنه كاشفة عن الارتداد فتدبر .
وفي الفقه على المذاهب الأربعة عد الحدود أربعة ( بادراج اللواط بالزنا ، والحاق المحارب بالسارق أو القاتل أو من يستحق التعزير ، وكأنّ الأول في المحارب الذي سرق المال والثاني في من قتل نفسا محترمة والثالث من أخاف الناس بالسلاح بدون ذلك .
وعن الشافعية : انها سبعة ( الستة المعروفة بإضافة القصاص في النفس والأطراف ) .
وعن الحنفية : ان الحدود خمسة في كتاب اللّه : الأول حد الزنا وهو ثابت بآية
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي . . .
الثاني حد السرقة وهو ثابت بقوله تعالى :
« السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ . . . »
.
الثالث حد شرب الخمر وهو ثابت بقوله تعالى :
« إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ »
.
الرابع حد قطاع الطريق وهو ثابت بقوله تعالى :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . . . »
.
الخامس حد القذف وهو ثابت بقوله تعالى :
« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ . . . »
إلى غير ذلك مما ذكروه . « 1 »
هامش
( 1 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ، المجلد 5 ، الصفحة 8 .