حكم المرتد في مسألة الاحصان
المسألة 14 : « لو ارتد عن فطرة خرج عن الاحصان لبينونة زوجته ولو ارتد عن ملة فان زنى بعد عدة زوجتها ليس محصنا ، والا فهو محصن » .
أقول : المسألة مبنية على ما ذكروه في أبواب المرتد حيث إن توبة المرتد الفطري لا تقبل وتجرى عليه الأحكام الثلاثة ( قتله وبينونة زوجته عنه واعتدادها عدة الوفاة ، سواء قتل أو بقي ، وتقسم أمواله ) .
كل ذلك مفروغ عنه . « 1 »
وان كان الارتداد لا عن فطرة فان زوجته تعتد عدة الوفاة ، فان تاب ورجع قبل تمام العدة فهو أحق بزوجته والّا بان عنه ، والظاهر أنه أيضا مما لا خلاف فيه . « 2 »
قال في كشف اللثام : ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الاحصان لبينونة زوجته منه ، وكذا ان ارتد من غير فطرة على اشكال ، ينشر من منعه من الرجعة حال ردته ، فكان كالبائن ، ومن تمكنه منها بالتوبة من دون اذنها فكان كالرجعي وهو الأقوى وقطع به في التحرير . « 3 »
والظاهر أنه لم يرد نص خاص في المسألة فلا بد من الرجوع إلى العمومات
هامش
( 1 ) و ( 2 ) - لاحظ جواهر الكلام ، المجلد 39 ، الصفحة 33 ، والمجلد 41 ، الصفحة 602 ، والمجلد 30 ، الصفحات 49 و 50 .
( 3 ) - كشف اللثام ، المجلد 2 ، الصفحة 401 .