Skip to main content

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — Page 106

Contributors:

P.106
ومعناه انه وان لم يتحقق عقد جديد ولكن المفروض ان النكاح بطل حكمها بمقتضى طلاق الخلع الذي حكمها البينونة الدائمة فلما رجعت المرأة ببذلها وقبله الزوج تبدل الامر وتغير وصار بحكم عقد جديد وقد عرفت ان من شرائط الاحصان هو الدخول بالمرأة . ان قلت : ظاهر اطلاق قوله : « ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة » « 1 » ان المرأة بعد رجوعها بالبذل وصيرورة الطلاق رجعيا لو تزوجت والحال هذه كان من قبيل زناء المحصنة وكذا لو رجع اليه زوجها ولكن لم يدخل بها بطريق أولى . قلت : الانصاف انصراف الاطلاق إلى الطلاق الرجعي المعروف لا ما طرء عليه حكم الرجعى بسبب رجوع المرأة بالبذل في طلاق الخلع ، ولا أقلّ من الشك في ذلك فيدرء الحد بالشبهة . * * *
Footnote
( 1 ) - لاحظ الحديث 3 ، الباب 27 من أبواب حد الزنا .