مسلم ، أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه ، من لصّ أو غيره » « 1 » .
5 - وما رواه أبو بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : نحلف لصاحب العشور نجيز بذلك مالنا ؟ قال : « نعم » « 2 » .
6 - وما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو اكره واضطرّ إليه . وقال : ليس شيء ممّا حرّم اللّه إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » « 3 » .
ومن الثّاني :
1 - ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : « لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه ، قال لا جناح عليه » ، وسألته : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : « نعم » « 4 » .
2 - وما رواه مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ما آمن باللّه من وفي لهم بيمين ! » « 5 » .
3 - وما رواه فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : « والتقيّة في دار التقيّة واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلما عن نفسه » « 6 » .
4 - وما رواه أبو بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : « إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شيء ، يا أبا بكر ! إنّ اللّه عزّ وجلّ يعفو ، والناس لا يعفون » « 7 » .
5 - وما رواه محمّد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : « لا » ، فقال : قال
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 135 ، الباب 12 ، من كتاب الإيمان ، ح 9 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ص 137 ، ح 19 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ح 18 .
( 4 ) . نفس المدرك ، ص 134 ، ح 1 .
( 5 ) . المصدر السابق ، ح 5 .
( 6 ) . المصدر السابق ، ص 135 ، ح 10 .
( 7 ) . المصدر السابق ، ح 11 .