الطائفة الرّابعة : ما يدلّ على أنّ أجر المغنية سحت بحيث يستفاد منه عدم منفعة محلّلة لها من حيث الغناء ، وهي روايات :
27 - ما رواه الصدوق رحمه اللّه في « إكمال الدين » عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخطّ صاحب الزمان عليه السّلام « . . . وثمن المغنية حرام » « 1 » .
28 - ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها .
فقال : « لا حاجة لي فيها ، إنّ ثمن الكلب والمغنية سحت » « 2 » .
29 - ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهنّ ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليه السّلام . . . فقال عليه السّلام : « لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت ، وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت » « 3 » .
30 - ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء المغنية قال : « قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلّا ثمن الكلب وثمن الكلب سحت والسحت في النّار » « 4 » .
31 - ما رواه سعيد بن محمّد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال : « شرائهنّ وبيعهنّ حرام وتعليمهنّ كفر واستماعهنّ نفاق » « 5 » .
الطائفة الخامسة : ما دلّ على حرمة استماعه ممّا يعلم منه حرمة أصله ، وهي أيضا روايات :
32 - ما رواه الحسن قال : كنت أطيل القعود في المخرج لأسمع غناء بعض الجيران قال :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 86 ، الباب 16 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ص 87 ، ح 4 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ح 5 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ص 88 ، ح 6 .
( 5 ) . المصدر السابق ، ح 7 ( أيضا في فروع الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، ح 5 ) .