1 - ما رواه عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ الناس يروون عن رسول اللّه لعن الواصلة والموصولة ، قال : فقال : « نعم » . قلت : التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل ، قال : فقال لي : « ليس بهذا بأس » . قلت : فما الواصلة والموصولة ؟ قال : « الفاجرة والقوّادة » « 1 » .
2 - وما رواه أبو بصير قال : سألته عن قصّة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها وعن الحفّ والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ، قال : « لا بأس بذلك كلّه » « 2 » .
3 - وما مرّ من رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رءوسهنّ يصلنه بشعورهنّ . فقال : « لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها » ، قال : فقلت : بلغنا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لعن الواصلة والموصولة . فقال : « ليس هناك ، إنّما لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها ، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة » « 3 » .
وهي وإن كانت مطلقة ، ولكن ظاهرها جواز وصل الشعر بشعر غيره ، وإلّا فمن البعيد كون سؤال الراوي عن مثل الصوف وشعر المعز ، فتأمّل .
وبعضها تدلّ على النهي الظاهر في الحرمة مثل :
4 - ما مرّ من رواية ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : دخلت ماشطة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه . فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « افعلي فإذا أمشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنّه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعور بالشعر » « 4 » .
5 - وما رواه علي قال سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق قال : « لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 136 ، الباب 101 ، من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 4 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ح 5 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ص 135 ، ح 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 94 ، الباب 19 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .
( 5 ) . المصدر السابق ، ح 4 .