پرش به محتوای اصلی

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة ) — صفحه 134

پدیدآورندگان:

ص۱۳۴
بين الصورتين ، فالعقد في كليهما صحيح وثمنه ليس سحتا ، وإن كان عمله حراما ، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتأمّل فتأمّل .