2 - ما يقبل الاسقاط فقط ( كحق الخيار وحق الشفعة ) فهو أيضا كذلك ، للزوم كون الثمن ممّا يقبل النقل إلى البائع .
3 - ما يقبل الانتقال ( كحق التحجير ) ففيه إشكال ، لأخذ المال في عوضي البيع لغة وعرفا ، وظهور كلمات الفقهاء في ذلك .
وذكر في الجواهر عدم الخلاف والإشكال في اعتبار كون المبيع عينا ، ولكن جوّز وقوع الثمن عينا أو منفعة أو حقّا قابلا للنقل أو الاسقاط بعد ما حكى عن أستاذه منع وقوع حقّا « 1 » .
وللمحقق اليزدي والخراساني قدّس سرّهما كلام في المقام ستأتي الإشارة إليه .
و
هذا وتحقيق ما ذكره يحتاج إلى بسط الكلام في أمور
: 1 - كيف نشأ البيع والمعاملات بين أبناء البشر ؟ وما هو مصدر الثمن والقيمة ؟
2 - هل اللازم كون المثمن من الأعيان دائما ؟ وعليه كيف يجوز بيع السرقفلية وبيع ما يسمى بامتياز مشروع الماء والكهرباء وأمثال ذلك ممّا هو متداول اليوم بين العقلاء والعرف ؟
3 - ما المراد بالعين ؟ هل هو العين الخارجية ، أو أعم ممّا في الذمة ، والكلّي المشاع ، والكلي في المعين وغير ذلك ؟
4 - إذا كان كلّ من العوضين من العروض أو من الأثمان ، فهل تكون المعاملة بيعا أو معاوضة أخرى ؟
5 - هل يصحّ جعل المنفعة ثمنا ؟
6 - هل يكون عمل الحرّ مالا ؟
7 - الحقوق ودورها في البيع والشراء .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 309 .