فوراً فإن لم ينفصل عنها أثم والأحوط استحباباً دفع الكفّارة .
المسألة 123 : إذا زنا الرجل بالمرأة الحائض أو جامع امرأة أجنبية حائض على أنّها زوجته فالأحوط دفع الكفّارة .
المسألة 124 : من لا يتمكّن من دفع الكفّارة فالأفضل دفع صدقة إلى الفقير فإن لم يتمكّن وجب عليه الاستغفار من ذنبه .
السّؤال 125 : إذا لاعب الزوج زوجته الحائض ، وشك في الدخول وعدمه بدون اختيار ، فما حكمه ؟ هل ارتكب عملًا حراماً ويجب عليه دفع الكفّارة أم لا ؟
الجواب : ما لم يحصل لديه يقين بذلك فلا يعتبر حراماً ولا كفّارة عليه .
السّؤال 126 : هل أنّ حرمة الجماع مع الحائض ووجوب الكفّارة عليه يشمل المقاربة الجنسية غير الاختيارية أيضاً ؟ ولو تحقق الجماع ناسياً فما هو الحكم ؟
وهل أنّ الانزال شرط في ذلك ؟
الجواب : إنّ هذا الحكم لا يشمل صورة النسيان وليس الانزال شرطاً فيه .
السّؤال 127 : هل تختص حرمة الجماع في حال الحيض وكفّارته بالزوج فقط ، أو تشمل المرأة أيضاً ؟
الجواب : إنّ الحرمة تتعلق بكليهما ولكن الكفّارة تختص بالزوج .
السّؤال 128 : إذا كانت المرأة في أيّام عادتها الأخيرة ، ولكنها شكت في أنّها طهرت أم لا ، فما هو حكم الجماع في هذه الصورة ؟
الجواب : لا يجوز .
السّؤال 129 : هل تجوز مقاربة الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ؟
الجواب : يجوز ذلك ولكن الاحتياط المستحب تركه .
السّؤال 130 : نقل عن سماحتكم أنّكم تقولون بجواز الجماع مع الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ، هل أنّ هذا الحكم يجري في سائر محرمات الحائض ( من قبيل الطلاق ، مس كتابة القرآن ، حرمة الدخول إلى المساجد وغيرها ) ؟
الجواب : إنّ الموارد مختلفة ، فالدخول إلى المسجد ومسّ كتابة القرآن والصلاة
أحكام النساء — صفحة 48
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٨