السّؤال 909 : إذا جاز لأحد الزوجين عقد المسالك التناسلية فمن المقدَّم ؟
الجواب : في الظروف المتساوية ، لا يبعد أن يكون الرجل مقدَّماً .
السّؤال 910 : تفيد المصادر العلمية الطبية المعتبرة أنّ الأُمهات اللاتي أنجبن أكثر من خمس مرات وتتجاوز أعمارهن الخمس وثلاثين سنة إذا حملن مرة أخرى فانّهن يتعرضن لأخطار جسدية ، فهل يجوز لهن عقد الرحم ؟
الجواب : إذا كان هناك خطر مؤكد أو محتمل احتمالًا ملحوظاً ، فيجوز .
السّؤال 911 : إذا قرّر الأطباء أن الحمل يهدد المرأة بأخطار ، فهل يجوز لها عقد رحمها ، مع أنّه يستلزم عقمها الدائمي ، وكذلك النظر واللمس المحرمين ؟ وهل هذا من مصاديق الاضطرار ؟
الجواب : إذا حصل خوف من الخطر من خلال أقوال الأطباء فهو مجاز .
السّؤال 912 : بالنظر إلى أنّ المادّة 14 - البند ( ب ) والمادّة 16 البند ( ه ) من معاهدة « مكافحة التمييز ضدّ النساء » تمنح المرأة حقّ تقرير عدد الأبناء والفترات الفاصلة بين الحمل وتنظيم الأسرة ، فهل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها أن تقوم بعقد رحمها أو استعمال العقاقير أو الوسائل الأخرى لمنع الحمل وتنظيم فواصل الحمل ؟
الجواب : لا يجوز ، إلّا إذا تهدّدت صحّة المرأة بخطر يعتدّ به .
السّؤال 913 : هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل ؟
الجواب : إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج .
السّؤال 914 : ما حكم وضع « نوربلانت » بواسطة طبيب أنثى إذا كانت لا ترى إلّا السطح الخارجي للعضد ؟ وهل يجوز للطبيب الذكر أن يقوم بالعمليّة للمرأة إذا ارتدى قفازات وكانت المرأة محتجبة بالكامل عدا موضع العمليّة ( وهو بضعة سنتمترات من العضد ) ؟
الجواب : لا بأس فيه عند الضرورة .
السّؤال 915 : إذا قرّر أخصائيو النسائيّة والتوليد أنّ الحمل خطر على المرأة وقد تشمل الأخطار النفسيّة والروحيّة والجسديّة ومشاكل محتملة للجنين ) فهل يكفي ذلك لتحديد حالات الضرورة ؟
أحكام النساء — صفحة 236
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٣٦