المخدّرات أو امتنع عن نفقتها فلها حق الطلاق ، فهذا الشرط باطل . أمّا إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن زوجها بحيث تطلّق نفسها إذا فعل واحدة من تلك الأمور ، فالوكالة صحيحة . ويحق لها في هذه الحالة أن تطلق نفسها .
السّؤال 527 : إذا اكتشفت المرأة بعد الزواج أنّ زوجها ليس مسلماً فما حكمها ؟
الجواب : لا يحقّ لها المعيشة معه وزواجهما باطل .
المسألة 528 : إذا علم الرجل - بعد العقد - أنّ المرأة مصابة بأحد العيوب السبعة التالية ، جاز له فسخ عقد النكاح :
1 - الجنون .
2 - الجذام .
3 - البرص .
4 - العمى .
5 - العرج ( إذا كان ظاهراً ) .
6 - الإفضاء ( أي صيرورة مسلك الحيض والبول أو مسلك الحيض والغائط واحداً وعلى العموم التمزّق الذي يجعلها غير قابلة للاستفادة الجنسية ) .
7 - وجود لحم ، أو عظم ، أو غدّة في فرجها بحيث يمنع من المقاربة الجنسية .
السّؤال 529 : إذا التفت الرجل بعد سنتين من الزواج إلى أنّ زوجته كانت تخفي عنه أمراضاً كشلل المثانة والأكزيما كانت مصابة بها منذ الطفولة وقد تظاهرت في العقد بالصحّة الكاملة ، فهل يحقّ للرجل الفسخ بعد العلم ؟
الجواب : على فرض المسألة ، إذا علم الرجل ولم يرض بالزواج فله حقّ الفسخ ويجوز له مطالبة المدلّس بتعويض الخسائر والإضرار التي لحقت به .
السّؤال 530 : ظهر للرجل بعد الزواج أنّ على الأجزاء العليا من ساق الزوجة آثاراً خفيفة لحرق قديم ، وأنّ غشاء بكارتها لديها من النوع اللحمي السميك جدّاً بحيث يتعذّر الدخول بدون عمليّة جراحيّة ، ولم يكن قد طرح موضوع سلامة الزوجة قبل الزواج . فهل تعتبر هذه من حالات الفسخ ؟ وهل تستحقّ المرأة المهر ؟
أحكام النساء — صفحة 144
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٤٤