- الإنزال هو الشرط في الإلحاق . . . . . 37
- أدلّة اللحوق مع الإنزال . . . . . 39
- - الشرط الثاني : مضيّ أقلّ مدّة الحمل . . . . . 42
- - الشرط الثالث : عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل . . . . . 44
- الأوّل : تسعة أشهر . . . . . 45
- أدلّة كون أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر . . . . . 45
- القول الثاني أن يكون أكثر الحمل عشرة أشهر . . . . . 51
- القول الثالث : أنّ أقصى مدّة الحمل سنةٌ . . . . . 51
- أدلّة كون أقصى مدّة الحمل سنة . . . . . 52
- آثار شرائط الإلحاق . . . . . 57
- شرائط إلحاق الولد عند أهل السنّة . . . . . 59
المبحث الثالث : الفروع التي تنشأ من الإخلال بشرائط الإلحاق . . . . . 63
- الفرع الأوّل : . . . . . 63
- الفرع الثاني : . . . . . 67
- الفرع الثالث : . . . . . 70
المبحث الرابع : حكم ولد الشبهة . . . . . 78
- تمهيد : . . . . . 78
- وطء الشبهة عند الفقهاء . . . . . 78
- أ : عدم العلم بالتحريم . . . . . 79
- ب : ظنّ الحلّية . . . . . 80
- ج : الاعتقاد بالحلّية . . . . . 83
- إلحاق الولد في الشبهة . . . . . 88
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 544
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص٥٤٤