پرش به محتوای اصلی

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحه 248

پدیدآورندگان:

ص۲۴۸
وحيث إنّ في مفروض البحث يمكن أن يقع النكاح بين الصبيّ أو الصبيّة قبل بلوغهما ، فيلزم أن يقع النكاح بإذن الوليّ الشرعي - الأب أو الجدّ - لهما ، وإن لم يكن لهما وليّ فمن الحاكم الفقيه الجامع للشرائط . وهكذا يلزم أن يكون النكاح لمصلحتهما . أشار إلى الطرق المحرميّة ووجوب الإذن من الوليّ في جامع المسائل « 1 »
پاورقی
( 1 ) جامع المسائل بالفارسيّة للشيخ الفقيه فاضل اللنكراني : 1 / 434 - 435 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحه 248 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان