المريض فزاول اجراء عملية جراحية مما ليست من اختصاصه ، وأدى إلى وفاة المريض ، ما حكم ذلك ، وهل يعتبر هذا من القتل ، ومن أي أنواعه ؟
ج : مزاولة الطبيب ما ليس في مجال اختصاصه المؤدّي إلى وفاة المريض يكون من التقصير - لا القصور - وعليه الدية حتى وان كان قد أخذ البراءة ، وعليه كفّارة الجمع أيضا .
س : طبيب أجرى الفحوصات المختبرية والاشعاعية وجميع الإجراءات الطبيّة واعتمد عليها في تشخيص المرض ووصف الدواء وفقها ، لكنها لم تنجح وأدت إلى وفاة ذلك المريض ، هل يكون ذلك الطبيب ضامنا وهل عليه شيء ؟
ج : إذا كان الطبيب تسبب بالوفاة كان ضامنا للدية - الا إذا تبرأ من المريض قبل ذلك ، وعليه الكفّارة أيضا .
س : هل يعتبر نيل الشهادة بالنسبة للطبيب وإجازة ممارسة المهنة سببا كافيا شرعا لممارسة مهنة الطب أم يشترط ، فيها الخبرة العملية ؟
ج : يشترط فيها الخبرة المناسبة الكافية .
س : يوجد في المجتمع أفراد يدّعون أن لديهم خبرة في أحد فروع الطب مثل ( المجبرچي ) الذي يعالج كسور العظام ، فهل يحق
المسائل الطبية — صفحة 80
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٨٠