دواء ونحوه من قلّة نسبته فلا بأس بها ، وكذا إذا انحصر الدواء فيها لعلاج مرض خطير .
س : الأطيان ( كالطين الأرمني ) إذا استعملت لأغراض دوائية وفي مركّبات دوائية هل يجوز شربها وتناولها ، وكذا هل يجوز تناولها في بعض حالات التداوي غير الضرورية ؟
ج : للتداوي وانحصار العلاج فيها لا بأس .
س : المخدرات المعروفة كالحشيش والهيروين والكوكائين هل تلحق بالخمر من حيث الحرمة مطلقا ؟ أو يرتبط الأمر بالإسكار ؟
وهل يستحب ذلك على بعض الأدوية التي تستخدم كمهدئ للأعصاب أو منوم والتي يمكن أن يفقد الإنسان باستعمالها السيطرة على عقله أيضا ، خصوصا في حال عدم اضطراره إلى استخدامها ؟ وعلى فرض الحرمة في الشق الأخير هل يصبح قليل هذه الأدوية ككثيرها أم يفرق الحال ؟
ج : المخدرات ذات الضرر البالغ كالمسكرات ، وكل مسكر حرام ، وكل ما يضرّ ضررا بالغا فهو حرام أيضا ، وأما الأدوية المنوّمة وما شابهها فيجوز الاستفادة منها إذا لم توجب ضررا بالغا ، ولم تستلزم أمرا محرّما .
س : هل يجوز استبدال أحد صمامات قلب الإنسان بصمام
المسائل الطبية — صفحة 74
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٧٤