س : هل تجوز زراعة الأنابيب ، أي تلقيح بويضة الزوجة ونطفة الزوج خارج الجسم ثم نقلها إلى الرحم بعد ذلك ؟
ج : يجوز ذلك .
س : في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدّة أجنّة في آن واحد مما يصبح زرعها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم أو مميتة ، فهل يجوز انتقاء جنين واحد وإتلاف الباقي .
ج : في مفروض السؤال جائز إذا لم يمكن الحفاظ على جميع الأجنة - ولو بوضعها خارج الرحم .
س : في عملية التلقيح داخل الأنابيب وجواز انتقاء واحد من الأجنّة ، هل يجوز زرع الباقي لنساء أخريات غير الأم ، وفي حالة جواز ذلك ، هل تعتبر الحاملة للجنين أما له ؟
ج : لا يجوز زرع الباقي لنساء أخريات غير الام ، وغير من عقد عليها ولو عقدا منقطعا ، ولا تعتبر غير الام الحقيقية اما ، وانما هي مجرّد وعاء .
س : في حال اتلاف الأجنة هل تجب الدية ، علما بأنّ عدد الأجنة قد يكون كثيرا جدا بحيث يصعب عدّه ، فما هو الحكم في ذلك ؟
ج : لا دية في مفروض السؤال .
س : لو تم تلقيح المرأة بمني الزوج بالتلقيح الصناعي بعد وفاة
المسائل الطبية — صفحة 114
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص١١٤