. . . وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم . . . .
Commentary
الكلام عنه في المسألتين : السادسة عشرة والخامسة والعشرين ، وأنّ عمله إن كان مطابقا للواقع فهو صحيح سواء كان مقصّرا أم قاصرا ، وإن لم يعلم مطابقته للواقع وكان قاصرا ، وطابق عمله فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حال العمل ، أو الذي يجب عليه تقليده حين تصحيح عمله ، أو كليهما - على الخلاف - أيضا صحّ عمله ، وإلّا فلا معذّر عقلي له فيجب عليه تحصيل المؤمّن .
وقيل : إن كان تقليده مستندا إلى معذّر شرعي فيكون صغرى لكبرى مسألة إجزاء الأحكام الظاهرية حتّى مع انكشاف عدم مطابقتها للواقع .
لكن المشهور لم يلتزموا بذلك ، بل ذهبوا - خصوصا المتأخّرين منهم - إلى أنّ الأحكام الظاهرية ليست سوى المنجّز والمعذّر ، وهي غير مجزية عن الواقع إذا انكشف الخلاف .