Skip to main content

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — Page 487

Contributors:

P.487

[ المسألة ( 71 ) : المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ]

المسألة ( 71 ) : المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتواه . . . .
Commentary

[ هل الوثاقة كافية في جواز التقليد ؟ ]

المسألة ( 71 ) : المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال أي : الذي لا يعلم هل هو عادل أم لا ؟ لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتواه . ذكر الماتن قدّس سرّه هنا فروعا أربعة :

[ فروع أربعة ]

[ الفرع الأوّل : المراد من غير العادل ]

الأوّل : ما ذكر من اشتراط العدالة الواقعية ، وإحرازها في مرجع التقليد . الظاهر : أنّه لا إشكال في أنّ المراد بغير العادل الحكم الواقعي ، وبمجهول الحال الظاهري ، وأثره أنّه إن قلّد مجهول الحال - وكان واقعا عادلا - صحّت أعماله من هذه الجهة ، أي : إذا حصل منه قصد القربة في العبادات وقصد الإنشاء في العقود والإيقاعات . وهذا الشرط لا خلاف ولا إشكال فيه عندنا وإن اختلفت فيه كلمات
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — Page 487 | السيد صادق الحسيني الشيرازي