. . . . . . . . . .
Commentary
فغير معقول ، لاستلزامه انفكاك العلّة عن معلولها .
وإن كان بالطاعة ، فالمفروض انتفاؤها .
أو بالمعصية ، فالمفروض وجود المعذّر .
وإن كان بعدم القدرة ، فهو خارج عن محلّ البحث .
وإن كان لأجل فوات الغرض ، فلا دليل عليه .
وأجيب : بأنّ الأخير هو الصحيح ، وهو فوات الغرض ، إذ قيام الدليل على الاكتفاء بالمنجّز والمعذّر لازمه العرفي استيفاء الغرض به بدلا عن الواقع .
مضافا إلى أنّه لا دليل على وجوب تحصيل مصلحة الواقع مطلقا حتّى في مثل المقام ، فالنوبة إذا وصلت إلى الأصل كان الأصل الجاري في المقام هو :
البراءة ، للشكّ في وجوب تحصيل الواقع فيما نحن فيه ، لا الاشتغال ، لأنّ مجراه العلم بتنجّز التكليف ، وهو مشكوك فيه كما قلنا .