Skip to main content

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — Page 231

Contributors:

P.231

[ المسألة ( 53 ) : إذا قلّد من يكتفي بالمرّة ثمّ مات ذلك المجتهد ]

المسألة ( 53 ) : إذا قلّد من يكتفي بالمرّة - مثلا - في التسبيحات الأربع واكتفى بها ، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة . وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ، ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة . نعم ، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء
Commentary

[ المقلّد واختلاف فتوى المجتهد اللاحق ]

المسألة ( 53 ) : إذا قلّد من يكتفي بالمرّة - مثلا - في التسبيحات الأربع واكتفى بها ، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ثمّ مات ذلك المجتهد أو فقد شرطا آخر من شروط صحّة التقليد كالعدالة ، والإيمان ، والعقل ونحوها فقلّد من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ، وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ، ثمّ مات أو فقد سائر الشروط وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة . نعم ، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء