. . . . . . . . . .
Commentary
وأمّا احتمال الاختصاص بباب المرافعات : فمردود لأنّه بعد ثبوت لزوم عدالة الشهود في المرافعات ، وأنّ ما فعله النبي صلّى اللّه عليه وآله طريق إلى عدالتهم ، أفاد ذلك ثبوت موضوع العدالة بمثل ذلك ، فإذا اشترطت العدالة في أمر آخر كالمجتهد ، أو إمام الجماعة ، أو القاضي ، كان ثبوتها موضوعا بذلك .
نعم ، بناء على ما قلناه سابقا في تنبيهات العدالة : من احتمال كون العدالة ذات مراتب ، وأنّ لزوم مرتبة منها في مورد أو كفايتها كذلك لا يدلّ على لزومها بتلك المرتبة أو كفايتها كذلك في مورد آخر ، إذا كانت أدلّة المورد الآخر تنافي أدلّة المورد الأوّل ، ولكن المشهور كما قيل : وحدة العدالة المطلوبة في الموارد المختلفة ، وكفاية أقلّ مراتبها في جميع الموارد ، وبناء عليها لا يصحّ الإشكال على الاستظهار من الرواية ، وكيف يمكن الجمع بين الأمرين ؟