پرش به محتوای اصلی

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحه 21

پدیدآورندگان:

ص۲۱
. . . . . . . . . .
شرح
أي : أخرج الشارع الصبي والمجنون والنائم عن جميع الأمارات الفعلية : كاليد ، والقولية : كالإقرار ، بحديث رفع القلم . وفي مستند العروة كتاب النكاح في مسألة عدم صحّة عقد الصبي النكاح لنفسه في شرح قول الماتن : « يشترط في العاقد - المجري للصيغة - الكمال بالبلوغ والعقل سواء كان عاقدا لنفسه أو لغيره . . . فلا اعتبار بعقد الصبي - قال بعد ذكر بعض الروايات الخاصّة - ثم إنّ مقتضى اطلاقات هذه النصوص ، وأدلّة رفع القلم ، عدم الفرق في الحكم بين كون الفعل الصادر منه على نحو الاستقلال بإذن من المولى وعدمه ، فيحكم فيهما معا بالبطلان » .

[ أدلّة مخدوشة لاشتراط البلوغ ]

[ أوّل الأدلّة ]

وهناك وجوه استدلّ بها لاشتراط البلوغ في مرجع التقليد وهي مخدوشة ، أحدها : قوله عليه السّلام في حسنة أبي خديجة - على الأصحّ - : « انظروا إلى رجل منكم » والصبي مقابل الرجل . وردّ بأنّ الظاهر منه عدم خصوصية للرجولة في الحكم بل هو وارد مورد الغالب ، كما له نظائر كثيرة في الفقه ، مع أنّه إن قيل بكونه قيدا احترازيا وجب أن يكون احترازيا عن المرأة ، لا عن الصبي ، مضافا إلى أنّه في مقام القضاء لا الافتاء ، واسراء مثله لا يخرجه عن القياس - كما قالوا - مع أنّ ظاهر « رجل » هو الشخص كما في نظائر كثيرة له في الروايات . مثل « إيّاك أن تطأ أعقاب الرجال » « 1 » .
پاورقی
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، ح 6 .