Skip to main content

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — Page 322

Contributors:

P.322
. . . . . . . . . .
Commentary
3 - التفصيل بين الحرج فالأوّل ، وعدمه فالثاني « 1 » . 4 - التفصيل بين الموارد « 2 » . وقبل البدء ببيان هذه الأقوال نتعرّض للأمر الثالث لقلّة بحثه .

[ الأمر الثالث ]

وأمّا الأمر الثالث : وهو هل يكفي الثقة ؟ فإنّ الظاهر من بناء العقلاء : التلازم بين العدل والثقة ، إذ العقلاء لا يهمّهم في الاعتماد على أحد ، المعصية وعدمها ، ويهمّهم منه الوثاقة . لنرجع إلى الأمر الثاني من أجل بيان أقوال المسألة فيه :

[ أقوال مسألة لزوم التعدّد وعدمه ]

[ القول الأوّل : لزوم التعدّد ]

أمّا القول الأوّل : فهو لزوم التعدّد في البيّنة مطلقا ، ونسب هذا القول إلى المشهور ، وعليه معظم المعاصرين ومن تقدّمهم ممّن يحضرني حواشيهم على العروة ، ومنهم الماتن قدّس سرّه حيث أشكل في كفاية العدل الواحد في باب المياه ، وباب النجاسة ، وغيرهما ولم يعلّق على إشكاله البروجردي ، والميرزا عبد الهادي والاصطهباناتي ، والشريعتمداري ، والكلبايكاني ، وغيرهم . وعمدة ما استدلّ لهم به أمور :
Footnote
( 1 ) وقد قال الشيخ زين العابدين المازندراني في رسالة ( ذخيرة العباد ) ص 3 ، مبحث التقليد : « ذهب إليه جمع مصرّحين به » . ( 2 ) انظر ( مجمع الرسائل ) مسألة : 3 و 4 و 35 .