. . . . . . . . . .
Commentary
وأمّا جبر السند بالعمل : فالمشهور عدم كفاية مجرّد التطابق ، بل يحتاج إلى الاستناد ، وعليه : فليس حجّة .
أقول : على مبنانا واستظهار بناء العقلاء : لا فرق بين الاستناد وبين التطابق ، فإنّ الطريقية توجب عدم الفرق ، وإنّما الكلام في أنّه عند الاستناد يكون المتن مجبورا ، فاطلاقه وعمومه معتبر عند الشكّ ، وأمّا مع عدم الاستناد ، فلا يكون المتن مجبورا لينتفع به في موارد الشكّ ، بل المضمون فقط ، فيؤخذ بالمتيقّن فقط ، وهذه المسألة غير تطابق عمل الجاهل مع فتوى المجتهد - بدون استناد ، بل بدون علم - والذهاب إلى الكفاية .
والفرق : أنّ في ما نحن فيه ، الخبر بنفسه لا حجّية له ، وفي فتوى الفقيه هي بنفسها حجّة .