من المثلة ، ومن مثّل فعليه لعنة اللّه » « 1 » ، وعمدتها صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا عليه السّلام سأله عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته قال عليه السّلام : « أما من عارضيه فلا بأس ، وأما من مقدمها فلا » « 2 » .
حلق اللحية للموظف
السؤال ( 930 ) : ما حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للموظف الذي تتطلب وظيفته ذلك ؟
الجواب : لا يجوز حلق اللحية مطلقا .
حلق الشارب
السؤال ( 931 ) : ما هو حكم حلق الشارب ؟
الجواب : لا بأس بحلق الشارب .
حدود الحلق
السؤال ( 932 ) : ما هو حدّ اللحية التي يجب إعفاء شعرها ؟
وهل يدخل فيها العارضان ؟
الجواب : يجب أن يصدق عليه أنه ملتح عرفا ، والعارضان من اللحية على الأصح .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 195 ب 4 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 111 - 112 ح 1644 .