تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ألف مسألة في بلاد الغرب — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
من المثلة ، ومن مثّل فعليه لعنة اللّه » « 1 » ، وعمدتها صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا عليه السّلام سأله عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته قال عليه السّلام : « أما من عارضيه فلا بأس ، وأما من مقدمها فلا » « 2 » .

حلق اللحية للموظف

السؤال ( 930 ) : ما حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للموظف الذي تتطلب وظيفته ذلك ؟ الجواب : لا يجوز حلق اللحية مطلقا .

حلق الشارب

السؤال ( 931 ) : ما هو حكم حلق الشارب ؟ الجواب : لا بأس بحلق الشارب .

حدود الحلق

السؤال ( 932 ) : ما هو حدّ اللحية التي يجب إعفاء شعرها ؟ وهل يدخل فيها العارضان ؟ الجواب : يجب أن يصدق عليه أنه ملتح عرفا ، والعارضان من اللحية على الأصح .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 195 ب 4 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 111 - 112 ح 1644 .
ألف مسألة في بلاد الغرب — صفحة 522 | السيد صادق الحسيني الشيرازي / جلال عبد الرزاق معاش