لبس القلادة للرجال
السؤال ( 908 ) : ما حكم لبس الرجال القلادة غير الذهبية ، مع اشتمالها على سيف الإمام علي عليه السّلام أو صورته أو القرآن أو أمثالها من الأمور المقدسة ؟
الجواب : جائز في نفسه ، ما لم يستلزم عنوانا آخر محرم .
السؤال ( 909 ) : هل يجوز للرجل أن يلبس القلادة لغرض الزينة ؟
الجواب : إذا لم تكن من الذهب ، ولم يكن لبسها تشبها بالمرأة فلا بأس .
قلادة من فضة
السؤال ( 910 ) : ما حكم من لبس على عنقه سلسلة من فضة ، أريد تفصيلا كاملا على لبس الفضة ؟
الجواب : لا إشكال في لبس الفضة ، بل إن في لبس الفضة للرجل كالخاتم من فضة ثواب أيضا .
لبس الشباب للأقراط
السؤال ( 911 ) : تنتشر في البلاد غير الإسلامية موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما ، فهل يجوز له ذلك ؟