تشغيل المال مقابل فائدة
السؤال ( 724 ) : إن أحد الأخوة المؤمنين يقول : لدي بعض المال بالدولار ، وأحب أن أشغله بالعراق مقابل فائدة مالية قدرها خمسة بالمائة وتدفع بالدينار العراقي ، وهذه النسبة محسوبة من اختلاف الجنس بين العمليتين حسب ما اعتقد ، فهل هذا جائز شرعا ؟
الجواب : المذكور في السؤال لا يجوز ، نعم يجوز بيع الدولار بالدينار بمدة وأجل ، وبسعر أكثر من المبلغ الحقيقي ، ويجوز أيضا تشغيله بنسبة مئوية من الربح الذي سيحصل من التجارة به مثلا .
قرض بفائدة من البنك
السؤال ( 725 ) : قد يمر الإنسان بظروف مادية صعبة تتطلب منه أن يقترض ، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يقترض قرضا بفائدة من البنك ، علما أنه سيجبر بعدئذ إلى تسديد الزيادة ولو بالقوة ؟
الجواب : مع الضرورة يجوز الاقتراض ، ويدفع الزيادة بعنوان الهدية أو ما أشبه .