تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ألف مسألة في بلاد الغرب — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

الفصل الرابع والعشرون أحكام الديات

قال تعالى :
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ
[ سورة النساء : الآية 92 ] قال الإمام الصادق عليه السّلام : « الدية : عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل » [ وسائل الشيعة : ب 1 ، ح 7 ]