الفصل الرابع والعشرون أحكام الديات
قال تعالى :
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ
[ سورة النساء : الآية 92 ]
قال الإمام الصادق عليه السّلام :
« الدية : عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل »
[ وسائل الشيعة : ب 1 ، ح 7 ]