عام أو عدة أعوام ولا تعلم له أثرا ؟
الجواب : للزوجة التي غاب عنها زوجها : أن تصبر حتى يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر تيأس معه من حياته ، فتعتد حينئذ عدة الوفاة ، فإذا انتهت العدة وهي أربعة أشهر وعشرا جاز لها أن تتزوج . ولها مع غيبته وعدم يأسها من حياتها في صورة كونها في عسر وحرج ، أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وانتهت عدتها وهي ثلاث حيضات لمن تحيض ، أو ثلاثة أشهر لمن هي في سنّ من تحيض ولا تحيض ، جاز لها أن تتزوج .
عدم التزيّن للزوجة
السؤال ( 452 ) : من الأزواج من لا يهتم بزوجته في القضايا العاطفية ، ولا يتزيّن لها ، بل يرى ذلك من واجب الزوجة فقط ، فهل يكون هذا إجحافا بحق المرأة من الناحية الشرعية ؟
الجواب : نعم ، هو إجحاف في حقّها إذا كان منافيا لقوله تعالى :
وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
« 1 » .
هامش
( 1 ) سورة النساء : الآية 19 .