تخمّسه سابقا ، وإن كان مقدار الخمس كثيرا لا يمكنك أداؤه مرة واحدة ، فيجوز لك إخراجه بالأقساط .
مهر الزوجة والهدايا والمجوهرات
السؤال ( 248 ) : هل يجب الخمس في مهر الزوجة ؟ وما ذا عن مجوهراتها والهدايا التي تلقتها بمناسبة الزواج ؟
الجواب : لا خمس في مهرها ، وأما المجوهرات والهدايا فما كان من شأنها وقد استعملته قبل حلول رأس سنتها الخمسية فلا خمس فيه .
التصرّف بسهم الإمام
السؤال ( 249 ) : هل يجوز صرف حق الإمام عليه السّلام في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين يحتاجون إلى كسرة خبز وقطعة لباس للتستّر وأمثالها ؟
الجواب : يصرف على الفقراء والمساكين من المؤمنين من الزكاة ، وكذلك من سهم الإمام عليه السّلام ، وعلى السادة منهم من سهم السادة مع استيذان الفقيه الجامع للشرائط .
من لا يعطون الخمس
السؤال ( 250 ) : الخمس من الحقوق الشرعية المفروضة ، فما حكم من لا يعطون الخمس ؟