وما لم يمكنه صلّى بما أمكنه .
قبلة أمريكا وكندا
السؤال ( 163 ) : اختلف في قبلة أمريكا وكندا في أنها إلى الشمال الشرقي أو غيره ، فما رأي سماحتكم هل يجب الفحص والتحقيق فيها ؟ وهل هي من الشبهات الموضوعية التي لا داعي للتقليد فيها ؟
الجواب : نعم ، يجب الفحص والتحقيق من أهل الخبرة ليحصل الاطمئنان أو الظن بالقبلة ، وإذا تبين بعد ذلك انحرافه عن القبلة بما بين اليمين واليسار أي بأقل من 90 درجة صحت صلاته .
شعرة حيوان على ملابس المصلي
السؤال ( 164 ) : إذا كانت على ملابس المصلي شعرة صغيرة للكلب أو القطة أو الأرنب أو الخنزير ، وهو لا يدري إلا بعد الفراغ من الصلاة ، فهل تصح صلاته ؟
الجواب : في فرض السؤال صلاته صحيحة إنشاء اللّه تعالى ، وكذا لو علم بها في الأثناء وطرحها فورا ، وكذا لو علم بها قبل الصلاة ونسي إزالتها إلّا في النجس من غير المأكول كالكلب ، فالأحوط وجوبا بطلان صلاته مع تقصيره في نسيانه .