الذي اعتبره بعض الفقهاء أقرب الطرق ( « 1 » ) والبعض الآخر أسهلها ( « 2 » ) .
وعلّق عليه جماعة بأنّ هذا الطريق شامل لجميع أصناف التركة عقاراً كان أم غيره ، وإنّما يكون أقرب إذا كانت النسبة واضحة كزوج وأبوين ، فتكون الفريضة من ستّة ، للزوج ثلاثة هي نصف الفريضة ، فيعطى نصف التركة كائنة ما كانت ، وللُامّ مع عدم الحاجب اثنان هما ثلث الفريضة ، فلها ثلث التركة ، وللأب واحد وهو سدس الفريضة ، فيعطى سدس التركة ( « 3 » ) .
الطريق الثاني : أن تقسّم التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد ، فما بلغ فهو نصيبه ( « 4 » ) ، وهو يقرب مع سهولة القسمة ( « 5 » ) .
وعلّق عليه بأنّ هذا الوجه إنّما يحتاج إليه فيما إذا تعسّر معرفة نسبة عدد التركة إلى سهام الفريضة ، كما لو كانت التركة عشرة دنانير والسهام نصف وثلث وسدس ، فتعسر معرفة سدس العشرة
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 62 .
( 2 ) كشف اللثام 9 : 556 .
( 3 ) الدروس 2 : 387 . المسالك 13 : 314 . جواهر الكلام 39 : 358 .
( 4 ) الشرائع 4 : 63 . التحرير 5 : 101 . الدروس 2 : 388 . المسالك 13 : 315 . جواهر الكلام 39 : 359 .
( 5 ) الدروس 2 : 388 . وانظر : المسالك 13 : 316 . جواهر الكلام 39 : 359 .