زوج أب امّ بنت بنت بنت
12 3 + 12 2 + 12 2 + 12 5 / 12 12
بعد الإنقاص ( « 1 » ) .
36 9 + 36 6 + 36 6 + 36 15
36 9 + 36 6 + 36 6 + 36 5 + 36 5 + 36 5 / 36 36
وأمّا القسم الثالث وهي : أن تزيد الفريضة عن السهام فتردّ على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والامّ مع الإخوة ، وهذا هو مورد التعصيب .
مثاله : أبوان وبنت ، فإنّ أصل الفريضة من ستّة ؛ لأنّها مخرج السدس الذي يدخل فيه مخرج النصف وهو 2 ، وما يفضل من ستّة في هذه الحالة واحد ، فإذا لم يكن إخوة للميّت يحجبون الامّ ويكون الردّ أخماساً على حسب السهام ، فتضرب خمسة في ستّة فيكون الناتج ثلاثين ، ومنها تبدأ القسمة .
وإن كان للُامّ حاجب ضربت أربعة في ستّة فيكون الناتج أربعة وعشرين ، ومنها تبدأ القسمة ( « 2 » ) ، وصورته مع عدم الحاجب للُامّ :
أب امّ بنت
6 1 + 6 1 + 6 3 / 6 5
30 5 + 30 5 + 30 15 / 30 25
30 5 + 1 + 30 5 + 1 + 30 15 + 3 / 30 30
30 6 + 30 6 + 30 18 / 30 30
5 1 + 5 1 + 5 3 / 5 5
وصورته مع الحاجب للُامّ :
أب امّ مع الحاجب بنت
6 1 + 6 1 + 6 3 / 6 5
24 4 + 24 4 + 24 12 / 24 20
24 4 + 1 + 24 4 + 24 12 + 3 /
24 5 + 24 4 + 24 15 / 24 24
هامش
( 1 ) ما وراء الفقه 8 : 431 .
( 2 ) الشرائع 4 : 59 ، 60 . المسالك 13 : 304 ، 305 ، 306 . الرياض 12 : 681 ، 682 . جواهر الكلام 39 : 351 .