واحد ، وكذا ابن العمّ والعمّة . إلّا أنّ الشهيد الثاني وغيره ذهبوا إلى خروج هذه الصورة عن الحكم بحجّة أنّها خارجة عمّا نصّ عليه ( « 1 » ) .
بل قد عرفت عدم وجود نصّ معتبر ، وإنّما المستند الإجماع ، وهو لا يشمل هذه الصورة ، اللهمّ إلّا إذا قطع بعدم احتمال الفرق ، خصوصاً في ابن العمّ مع العمّة .
3 - فيما إذا تغيّر المورد بالهبوط كما إذا اجتمع ابن ابن العمّ للأبوين مع العمّ للأب أو مع ابنه ، إذ قد يعلّل الأوّل بصدق الابن على ابن الابن حقيقة ، ونفى الشهيد الثاني وغيره ثبوت الحكم في هذه الصورة ( « 2 » ) ؛ لمنع ذلك فلا تشمله الأخبار ( « 3 » ) .
وأمّا الثاني - أي اجتماع ابن ابن العمّ للأبوين مع ابن العمّ للأب - فظاهرهم الجزم بتغيّر الحكم ( « 4 » ) ؛ لعدم صدق العمّ هنا وإن صدق ابن العمّ بالنازل ( « 5 » ) .
وقد عرفت أنّ الدليل المهم هو الإجماع ، وهو لا يشمل هذه الصورة ، واحتمال الفرق موجود .
4 - فيما إذا انضمّ إليهما زوج أو زوجة فحكمه حكم الصورة الأولى ( « 6 » ) ، بل لعلّ عدم احتمال الفرق هنا أولى ؛ لأنّ الزوج أو الزوجة تخرج فروضهما ابتداءً ويكون الباقي من الميراث إرثاً للعمّ وابن العمّ فيكون اجتماعهما هنا أوضح .
5 - فيما إذا انضمّ إليهما خال أو خالة ، وفيه أربعة أقوال :
الأوّل : أنّه يحرم ابن العمّ ويقسّم المال بين العمّ والخال ، ثلثه للخال والثلثان للعمّ ، ذهب إليه أكثر المحقّقين كالفاضلين والشهيدين ( « 7 » ) بل نسبه الشهيد الثاني إلى جملة المتأخّرين ( « 8 » ) ، والفاضل النراقي إلى جمهورهم ( « 9 » ) ، وأصله منسوب إلى عماد
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 159 . مجمع الفائدة 11 : 416 . الرياض 12 : 562 .
( 2 ) المسالك 13 : 159 . مستند الشيعة 19 : 324 .
( 3 ) مستند الشيعة 19 : 324 .
( 4 ) مستند الشيعة 19 : 324 .
( 5 ) المسالك 13 : 159 .
( 6 ) مستند الشيعة 19 : 324 .
( 7 ) الشرائع 4 : 30 . القواعد 3 : 370 . الدروس 2 : 336 . الروضة 8 : 57 . المسالك 13 : 161 .
( 8 ) المسالك 13 : 160 .
( 9 ) مستند الشيعة 19 : 324 .