وعلى المذاهب الأربعة : 12 لبنت الابن ، والباقي لذي عَصَبَته ، ولا شيء لابن البنت .
الأنموذج الثاني عشر :
بنت وبنت ابن .
فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنت ، ولا شيء لبنت الابن .
وعلى المذاهب الأربعة : 2 1 للبنت ، و 6 1 لبنت الابن ، والباقي لذي عَصَبَته .
الأنموذج الثالث عشر :
ابنتان وبنت ابن .
فعلى مذهب الإمامية : المال كلّه للبنتين ، ولا شيء لبنت الابن .
وعلى المذاهب الأربعة : للبنتين فأكثر 3 2 والباقي لذي عَصَبَته ، ولا شيء لبنت الابن .
الأنموذج الرابع عشر :
ابنتان وبنات ابن وابن ابن .
فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنتين ، ولا شيء لأولاد الابن .
وعلى المذاهب الأربعة : 3 2 للبنتين ، و 3 1 لأولاد الابن يقسّمونه للذّكر مثل حظّ الأنثيين .
الأنموذج الخامس عشر :
بنت وأخت .
فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنت ، ولا شيء للُاخت .
وعلى المذاهب الأربعة : 2 1 للبنت ، و 2 1 للُاخت .
الأنموذج السادس عشر :
عشر بنات وأخت .
فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنات ، ولا شيء للُاخت .
وعلى المذاهب الأربعة : 2 1 للبنات العشر ، و 2 1 للُاخت .
الأنموذج السابع عشر :
بنت وأخ للُامّ .
فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنت .
وعلى المذاهب الأربعة : النصف للبنت بالفرض ، والفاضل يعطى للعَصَبة ، ولا شيء للأخ من الامّ .
الأنموذج الثامن عشر :
بنت وأخت وعمّ .
فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنت .