تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وعلى المذاهب الأربعة : 12 لبنت الابن ، والباقي لذي عَصَبَته ، ولا شيء لابن البنت .

الأنموذج الثاني عشر :

بنت وبنت ابن . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنت ، ولا شيء لبنت الابن . وعلى المذاهب الأربعة : 2 1 للبنت ، و 6 1 لبنت الابن ، والباقي لذي عَصَبَته .

الأنموذج الثالث عشر :

ابنتان وبنت ابن . فعلى مذهب الإمامية : المال كلّه للبنتين ، ولا شيء لبنت الابن . وعلى المذاهب الأربعة : للبنتين فأكثر 3 2 والباقي لذي عَصَبَته ، ولا شيء لبنت الابن .

الأنموذج الرابع عشر :

ابنتان وبنات ابن وابن ابن . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنتين ، ولا شيء لأولاد الابن . وعلى المذاهب الأربعة : 3 2 للبنتين ، و 3 1 لأولاد الابن يقسّمونه للذّكر مثل حظّ الأنثيين .

الأنموذج الخامس عشر :

بنت وأخت . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنت ، ولا شيء للُاخت . وعلى المذاهب الأربعة : 2 1 للبنت ، و 2 1 للُاخت .

الأنموذج السادس عشر :

عشر بنات وأخت . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنات ، ولا شيء للُاخت . وعلى المذاهب الأربعة : 2 1 للبنات العشر ، و 2 1 للُاخت .

الأنموذج السابع عشر :

بنت وأخ للُامّ . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنت . وعلى المذاهب الأربعة : النصف للبنت بالفرض ، والفاضل يعطى للعَصَبة ، ولا شيء للأخ من الامّ .

الأنموذج الثامن عشر :

بنت وأخت وعمّ . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنت .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 127 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي