شيء أحرم منه إلّا النساء ، ثمّ ليرجع إلى البيت فيطوف به طواف النساء اسبوعاً ، يصلّي عند المقام ركعتين ، وقد حلّ له النساء » ( « 1 » ) .
واستدلّ له - مضافاً إلى إطلاق دليل التحريم وكذلك استصحاب تحريم الطيب - ببعض الروايات ( « 2 » ) :
منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء . . . » ( « 3 » ) .
ونحوها صحيحته الأخرى ( « 4 » ) .
ومنها : رواية منصور بن حازم ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة ؟ قال : « لا ، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّا النساء حتى يطوف بالبيت طوافاً آخر ، ثمّ قد حلّ له النساء » ( « 5 » ) .
وبهذه الروايات يقيّد أو يفسّر ما قد يكون ظاهره تعليق الاحلال من الطيب على زيارة البيت أو طوافه ( « 6 » ) كما في رواية منصور بن حازم ومفضل بن عمر .
ثمّ إنّ المعروف بين المتقدّمين والمتأخّرين توقّف التحلّل من الطيب على صلاة الطواف بعد طواف الزيارة ثمّ السعي ( « 7 » ) ، والدليل عليه هو الأخبار :
منها : ما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « . . . ثمّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكّة ، ثمّ صلّ عند مقام إبراهيم ركعتين ، تقرأ فيهما ب
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
و
« قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » ،
ثمّ ارجع إلى
هامش
( 1 ) النهاية : 264 . الاقتصاد : 457 . المبسوط 1 : 377 .
( 2 ) المختلف 4 : 306 . المسالك 2 : 324 . جواهر الكلام 19 : 258 .
( 3 ) الوسائل 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 14 : 249 ، ب 4 من زيارة البيت ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 12 : 445 ب 18 من تروك الإحرام ، ح 12 ، و 11 : 234 ، ب 2 من أقسام الحجّ ، ح 30 .
( 7 ) الهداية : 247 ، 248 . المقنعة : 420 ، 421 . الاقتصاد : 457 . وهذا هو الظاهر ممّن قال : إنّ التحلّل الثاني يحصل بالطواف والسعي ، إذ من البعيد عدم توقّف ذلك على صلاة الطواف . انظر : الكافي في الفقه : 216 . المختلف 4 : 306 . الدروس 1 : 455 . جامع المقاصد 3 : 258 .